الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٣- 133 -
باب [40]
في علامات اللقطة واختلافها
ومن لقط ماله علامة وإماره عرفه وعلامة اللقطة وعاؤها ووكاؤها وقد روى عن النبي الله أنه قال امارتها عفاصها ووكاؤها أو قال وكاؤها فاذا جاء بالعلامة التي تعرف بها ولا يتجرى الإنسان أن يأتي بمثل الصفة في الوعاء والوكاء دفعت إليه مع سكون النفس واتباع السنة. وفي الضياء إن كان الذي وصفها ثقة دفعت إليه وإن كان لم يكن ثقة فأرى أن لا تدفع إليه إلا بالبينة قال الشيخ أبو محمد قال بعض أهل العراق لا تدفع اللقطة إلا بشاهدى عدل كقول بعض أصحابنا أنها مال والأموال لا تدفع إلا ببينة واتباع السنة عندى
أولى إذا كانت مخصوصة بهذا الحكم من سائر الأموال
* مسألة: وتعريف اللقطة حيث مجامع الناس وفى الأسواق وحيث يتناقل الناس الأخبار بذلك
* مسألة: وقد قال بعض أصحابنا أن تعريفها في المساجد التي يحفرها الناس
٥٬٩٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.