المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٥

- 150 -

مسألة: وقالوا ليس للسيف والمدية والدينار والدرهم الصحيح إذا لقطه علامة يعرف بها لأن العلامة كما قال النبي ع الا الله إمارتها عفاصها ووكاؤها وإن جاء يصف ذلك الشيء بما فيه يقول دينار مغربي ضربه وسكته كذا أو مكتوب عليه قل هو الله أحد ووزنه كذا وفى الدرهم كذلك ويقول في السيف أنه

محلي

أن

أو عليه نعل شبه أو يأتى بكل ما فيه من العلامات فالذي يقرب إلى نفسى تكون علامة وقول لا تكون علامه وليس العلامة إلا الوعاء والوكاء قال ولكن إذا جاء بالعلامة التى تكون فى الشيء سرا مثل ما يصفه ولا يعلمه ذلك إلا مالك الشيء ولا يكون شاهدا فيه فيعرفه الكل أو يعرفها من يعتمد بأمثالها وكان لا يعرفها إلا من هى فى يده ومالكها فالقول أنه إذا جاء بهذا الوصف على ما شرطنا أنها تكون علامة

* مسألة: فيمن لقط دينارا فيعرفه فقيل له أنه مكتوب عليه قل هو الله احد وهو كذلك وقول إنها علامة وقول ليست بعلامة فإن كان فيه شق عند العروة أو فى موضع فيه قد وصف وهو كذلك فلا يبين أن هذه علامة فإن كان فيه خيط أسود أو أحمر أو خرقة سوداء أو حمراء فقيل له إن فيه وهو كذلك فقد

قيل

أنه يكون علامة

* مسألة: أبو سعيد فى الثقة إذا إدعى اللقطة لنفسه بغير علامة فقول يجوز أن

تسلم إليه بدعواه وقول لا يجوز لأنه مدع فى الأصل