الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٧- ITY-
باب [41]
في
لقطة العبد والصى والمعتدى
وإذا ظهر الإمام على من يعرف بالتعدى على أموال الناس والخيانة لهم في أموالهم وقد التقط لقطة فعندى أنه يأخذه من يده ويجعلها في يد ثقه من الناس ليعرفها فإذا أمرت المدة ولم يعرف لها ربا ردها إليه إن كان فقيرا وإن كان غنيا تصدق بها على الفقراء
أن
* مسألة: أجمع الكل أن العبد لازمة له وأن جنايته في رقبته فيجب لا يجوز له أن يأخذ اللقطة وإنه متى أخذها كان متعديا في أخذها لأن صاحبها لورجع إليها وقد أتلفها لزمته وكانت في رقبته ولا يجب في الرقبة الا ما كان طريقه طريق الجنايات وكذلك قال الشافعي في أحد قوليه واحتج ليس من أهل التمليك وقال أبو حنيفه يجوز له ذلك
*
بأن العبد
مسألة: ومن جاء عبده بدينار وقال هذا الدينار لقطة فهو لمولاه وليس عليه أن يصدقه وإن وجد الصبى لقطة أخذها الامام من يده ودفعها إلى ثقة يعرفها
٥٬٩٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.