الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٨-
- 138 -
*
فإن لم يجد لها طالبا فهى للصبى إن كان فقيرا وكان أحق بها من غيره من
الفقراء
مسألة: والصى إذا لقط لقطة لوالده التصرف فيها من أبواب البر وغيرها مالم يعلم أنه حرام ولا لقطة وكل ما كان فى يد الصبي فهو محكوم له به ولو أقر أنه لقطة وغيرها لم يقبل اقراره ولم يحكم به عليه فإن بلغ الصبى وقد توالد من هذا المال مال كثير فإنما يجب عليه الضمان فى العين التى لقطها وما توالد فهو له سواء اتجر وهو صبي قبل بلوغه أو اتجر والده.
* مسألة: وإذا لقط
صبى
لقطه فتجربها حتى نمت ثم أراد التوبة فعن أبي
عبد الله أنه يردها وربحها فإن لم يعرف أهلها تصدق بها وربحها ويكون له فيها
بقدر عنائه وبنظر عناءه رجل من المسلمين.
مسألة: وإذا لقط صبى
لقطة فأخذتها والدته منه فعندى أن الصبى أولى بما
بعينه
أو لقطة فإن أخذها والده
فى يده حتى يصح بشاهدى عدل أنه لأحد فعندى أنه أولى بذلك فان أتلفها والده كان عليه لابنه غرمها فإن بلغ الصبى وعرف ذلك كان عليه غرمها لمن استحقها وإن أخذتها والدته فتكن على حالتها إلى حد بلوغه والله أعلم فإن أخذها آخذ من يد الصبى معتوه أو غيره فعندى والله أعلم أن الصبى الذى أخذت من يده هو أولى بها حتى يصح