المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤١

-181 -

باب [42]

في اللقطة من المنازل والأموال

ومن لقط دفينا في أرض قوم أو في أرض فلاة فذلك لقطة

* مسألة: ومن لقط فى منزل قوم شيئا فحكمه حكم اليد لهم إذا كانوا أهل ذلك المنزل فيه إلا أن ينكروه أنه ليس لهم أو يعلم أنه مما لا يملكون مثله فإنه لقطة يصرف في الفقراء بعد تعريعه

*

*

مسألة: وإن وجد فى منزل قوم دراهم غامضة في الأرض فذلك لقطة إلا أن يأتوا أرباب المنزل بالعلامة الواضحة من الوعاء والوكاء والصفة وقد قيل هي لآخر من سكن المنزل

مسألة: ومن كان له منزل يسكنه الناس بأجرة وغير إجراء واحد بعد واحد ثم سكنه هو فوجد مالاً فلا يأخذه لأن فى بعض القول لآخر من سكن المنزل أو لورثته ومنهم من قال لا يكون ذلك لآخر من سكن المنزل ويكون لقطة