المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٢

-1 ET-

يفعل فيه كما يفعل في اللقطة فان كان هذا المنزل مما خلفه أبوه أو من يرثه فوجد فيه مالا مدفونا فالجواب فى الاختلاف على ما وصفناه.

مسألة: ومن اشترى بيتا والبائع اشتراه من غيره فوجد فيه دفينا فقول المال لآخر من سكن المنزل وقول لمن صح له وبه نأخذ وإن لم يصح لأحد فهو مثله اللقطه وتدفع إلى الفقراء.

مسألة: قال عبد الله بن حازم البهلاني أنهم كانوا أخرجوا سمادا من دار خراب بينه وبين ورثة معه فوجدوا فيها دنانير كثيره مما يجب فيه الزكاة فاختلف الورثة فيها فسألت أبا عبد الله عنها لمن تكون فقال وإن كانت هذه الدار يسكنها ساكن بعد ساكن فالدنانير لآخر من سكن فيها وإن كان يسكنها واحد حتى يموت ثم يسكنها وارثه بعده فهى لآخر من سكنها من الورثه قال أبو عبد الله فنظرنا فإذا آخر من سكنها جدنا الأغلب فقسمناها على ورثته قال غيره وذلك إذا كانت بمنزلة الكتر متوارية وقول ذلك بمنزلة اللقطة

مسألة: ومن اشترى أرضا فوجد فيها دفينا فهو لقطه وقال بعض هو لآخر من سكن المنزل وعن أبى عبد الله فى دراهم وجدت في أرض قوم وهى فى أيديهم فادعاها آخرون لمن الأرض في يده إلا أن يحضر أولئك بينة ان الأرض كانت لهم وقول اذا كانت الأرض مباحة غير مسكونة فما وجد فيها فهو بمنزلة

اللقطة

*

*