الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٣- 143 -
*
مسألة: ومن وجد فى منزله دراهم ولا يعرفها أنها له فعن أبي معاوية قال هي عندى بمنزلة اللقطة الا أن يكون قطع دراهم وجدها على الحصير أو نحوه مما يمكن أن يسقط منه وزنه وأما دراهم كثيرة فلا أرى له منها شيئا إلا أن يعرفها أنها له فيأخذها سواء كان المنزل ورثه من والده أو اشتراه من إنسان فهى لقطة إذا لم يعرف أنها له
مسألة: ومن لقط من بيته دينارا أو درهما وكان يملك مثله فهو أولى به وفيه قول آخر ومن وجد دينارا فوق بيته فهو لقطة إلا أن يكون لا يطلع ثم الا ينوه أو يبيتوا هنا لك ويسكنوا وهو مما يملك مثله فعلى قول أنه له مالم يرتب وقول أنه لقطه حتى يصح أنه له وكذلك من لقط من بيته فقول له إذا كان يملك مثله مالم يرتب وقول لقطة وإن كان فى ماله فقول لقطه لأن ماله ليس هو موضع حفظ دراهمه فهنالك يقف هو وغيره ويقع منه ومن غيره. وكذلك إن وجد كنزا في بيته أو ماله فهو لقطة وإن لقط ذلك من طوى له أو بستان فسبيله سبيل اللقطة حتى يعلم أنه له. قال أبو محمد من وجد في منزله شيئا
لا يعلم أنه له إلا أنه يملك مثله فحكمه حكم صاحب المنزل مالم يرتب به
* مسألة: الضياء ومن قال لرجل في هذا الموضع مائة دينار أو قال هو لك فحضر الرجل الموضع فوجد فيه مالا فلا يحل له أخذ ذلك المال إلا بالصحة أنه له أو يكن هذا المال فى يد هذا الرجل القائل ويقربه له فإذا لم يكن في يده لم يقبل قوله وكذلك إن كان فى منزله الذى يسكن فيه فقوله مقبول في ذلك