الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٥-180 -
باب [43]
*
في الكنز الجاهلي
ومن وجد ركازًا فهو أحق به وليس عليه فيه تعريف وهو دفين الجاهلية وإن وجده ظاهرًا على وجه الأرض قال أبو محمد لا أحفظ فيه قولاً. وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة لأنها عندى بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال ولأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز والله أعلم.
مسألة: ومن لقط كثرًا جاهليا فى أرض قوم أو في أرض فلاة فذلك لقطة
مسألة: والكنز الجاهلي مالم يكن عليه اسم الله مكتوبا وكان عليه علامة الكفار وأسماء الكفار. وفى الجامع علامته أن يكون في أو عيتهم أو يكون عليه علامتهم في الصور وما يعرف بأهل الشرك وعليه الخمس في الجاهلي للفقراء
والله أعلم.
*
مسألة: وقيل إذا لم يعلم إسلامي أو جاهلي فهو إسلامي إذا كان في أرض
٥٬٩٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.