المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٦

-187 -

الإسلام حتى يعلم أنه جاهلى وإن كان فى أرض العهد فلا يجوز أخذه وهو مال لأهل العهد إلا أن يعلم أنه جاهلى وكذلك أهل الأمان كل أرض يأمن

فيها المسلم.

مسألة: إن كان الكنز فى أرض قوم تحل أموالهم بالغنيمة من ارتداد وأهل

حرب من مال ظاهر أو باطن فهو غنيمة والله أعلم.

مسألة: محمد بن محبوب فيمن شهد عليه شاهدان غير عدلين أنه لقط مثاقيل ذهب جاهلي يحبس حتى يقر قال لا فإن حبس فأقر فلا يؤخذ منه إلا أن يأتى بالذهب بعينه ويعرف أنه جاهلى قيل فان شهد عليه شاهدا عدل هل يحبس قال لا ولو شهد عليه عدة غير عدول فلا يحبس حتى يشهد عليه

عدلان.

*