المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٩

-189 -

*

مسألة: المختصر ولقط ما حمل الفلج من التمر حيث لا يرجع إليه صاحبه ولا يطلبه ويصير فى حد الذهاب عند ربه ويتلف لا بأس بأخذه للفقير.

مسألة: وإن حملت السيول من جذوع النخل والحطب الذي لا يرجع إليه ربه ولا يطلبه وصار فى حد التلف والذهاب جاز أخذه وفيه اختلاف وكذلك البحر في لقطته اختلاف

مسألة: وما علم له رب أوله علامة مما حمله السيل أو البحر دفع إلى ربه إن أو شدا به إن كانت له علامة وإن لم يعلم ذلك وكان مما لا يكون مثله

الإباحة وهو مال صرف فى الفقراء.

* مسألة: أبو سعيد وأما مالا يرجع إليه أهله فجائز أخذه وقيل إذا كان في كل موضع لا يرجع إليه أهله فى مثله غيره ضرورة إلى تركه قال ولا يكون ذلك إلا ممن يجوز منه لك إن لو أعطاه أو يجهل ذلك ويحتمل حلا له بأنه كان ممن يجوز له التصرف فى ماله لانه مشتق من الإباحة دون اليتيم والمملوك قال وإذا وقعت المعرفة ممن كان ذلك فمنازل الناس تختلف في سعتهم وضيقهم وسعة أنفسهم وضيقها فيعتبر ذلك إذا كان غير المجهول الذي لا يعرف لأن المجهول يخرج على الامكان

* مسألة: ومن سقطت منه دراهم فى أرض قوم ولا يقوم على معرفة كثير منها