الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٨- 18 A-
مسألة: وإن لاثت سمكة من البحر إن كان بها علامه حبل أو مجدار أو شبك فلا يجوز أخذها وإن لم يكن لها علامة من هذا فيجوز أخذها
ميتة لقوله عليه السلام الطهور ماؤه الحل ميتته
* مسألة.:
وهى
: ومن لقط لؤلؤة يقبلها سيف البحر فإذا لم تكن مثقوبة جاز أخذها وإن كانت مثقوبة فهى مال فإن كانت على جزر البحر اليابس وهي غير مثقوبة فإن بعض المسلمين قال لا يجوز أخذها وبعض قال يجوز فإن كانت في طريق أو أرض وهى غير مثقوبة فلا يجوز أخذها لان ذلك ليس موضعها.
* مسألة: أبو الحوارى فيمن لقط لؤلؤة قريبا من الساحل قال إن كانت حيث لا يضرب البحر فهى بمنزلة اللقطة تعرف سنة ثم تباع ويفرق ثمنها على الفقراء ولو وجدت حيث يصل ضرب البحر فهى لمن وجدها إلا أن تكون مثقوبة من قبل الناس فهى بمنزله اللقطة وإن وجدت في سلح ذئب أو سبع فهي كالأولى في الوجهين ولعله طرح عليها والله
*
مسألة: وما كان فى البحر من السمك سائحا جاز أخذه وإن كان موضوعا وقربه ناس لم يجز وإن كان مستترا جاز ذلك
* مسألة: قال الوضاح فى التمر يحمله الفلج أنه يلتقط إذا لم يكن له أهل كان
أحق به من الماء.