الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٨-101 -
*
فهو له لأن اللبن اذا لم يحلب من الشاة أدخل عليها الضرر.
مسألة: ومن وجد دابة فركبها ثم تركها فقول أنه ضامن لها وكراء استعمالها
وقول
أنه يضمنها ولا كراء عليه وإن ردها إلى موضعها فقول عليه الكراء
ولا ضمان عليه فيها والدواب تختلف
* مسألة: ومن
الضمان
أخذ الضالة متعديا ثم أراد حفظها وردها إلى ربها فتلفت فعليه
مسألة: والضالة إذا آواها أحد ثم أطلقها فإنه يضمنها فإن لم يطلقها وقام بها ثم جاء صاحبها فإنه يعطيه ثمن ما أطعمها إن علم ذلك بالبينة والله أعلم.
٥٬٩٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.