المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٧

وأما الشعر والأولاد فهو تبع لها فان عرف لها ربا سلمها وأولادها وشعرها إليه وإن لم يعرف لها ربا تصدق بها على الفقراء وأولادها وفيها اختلاف كثير.

* مسألة: وفى موضع ومن وجد شاة وتناتجت معه وكثر أولادها وأراد الخلاص منها فأكثر ما علمت أن ما يكون في يده حتى يعلم ربها وفى نفسى من ذلك لأن عند بعض من أصحابنا أن كل مالا يعرف له رب فهو للفقراء فعلى هذا تعطى الفقراء وفى الرواية خبر يثبت غير هذين القولين في ضالة الغنم وإن وجد لها مالكا يستحقها وأولادها فهى له وما جاء منها لم يزل ملكه عنها وإنما

*

على الأول حفظها ولا شيء له فيها والله أعلم.

مسألة: وإذا كانت فى يد رجل دابة ثم جاء رجل بصفتها فان سكنت النفس إلى معنى تصحيح الصفة مما لاشك فى ذلك دفع مع سكون النفس وأما في الحكم فلا يحكم الحاكم على الصفة ولا يأمر الذي عنده.

* مسألة: وفى موضع ومن كانت فى يده ضالة فلا يسلمها الا بالبينة ولا يجوز له أن يسلمها بعلامة وصفه إنما ذلك في اللقطة فقط

*

مسألة: ومنافع الضالة مثل اللبن والصوف والشعر لمن كانت في يده إذا كان فقيرا وإن كان غنيا فلينتفع منها بمقدار ما ينفق عليها ويطعمها فإن كان فيها فضل ضمن الفضل لربها اذا وجد من يشتريه منه فان لم يجد من يشتريه منه