الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨-1.-
حكمان بالعدل في عباده والتسوية فيهم ولم يخص والدا من غيره ويوجب لهما حقا لا يستحقه إلا جنى ولا يشاركها فيه عند ولدهما وذلك الحق هو البر والتسوية بالنفس والمال عند الحاجة منهما إلى ذلك والخضوع لهما مالم يكن مؤديا إلى تعظيم لا يستحقانه.
٦٬٠٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.