المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧

- 29 -

?

يدل على الطفله مع أمها في بيت زوج فدل أن الحضانة لها وإن تزوجت وأحتج من خالفه بالرواية

مسألة: والولد إذا كان مملوكًا والأب حرًا فمالكه أحق بحضانته من أبيه وإذا كان الأب حرًا والأم مملوكة فأبوه الحر أولى به قال المصنف لعله يريد إذا كان

الولد حرا.

مسألة: موسى بن على فى المطلقة تتزوج هل لوالد الصبى أخذه منها قال نعم فإن كان له أعمام لم يحق لهم ما للأب وإنما ذلك للأب والله أعلم.

*