المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦

- YA-

عمر خرج من صلبي فقال أبو بكر ريحها وفرشها أطيب له منك يا عمر. حتى يدرك فقضى لها به فلما استخلف عمر انطلق إليه رجل ومطلقته فقالت كانت بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديي له سقاء وضعه على شهوة وحملته كرها فقال عمر صدقت كذلك قضى بالولد لأمه.

* مسألة: والزوجة عليها تربية ولدها إذا امتنعت فإنه يلزمها ولا يحكم على المطلقه تربية ولدها إذا امتنعت فإن لم يوجد له من يرضعه حكم عليها برضاعه وعلى الأب الأجرة قال تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) فثبت على هذا أن الحضانة لها ثبت قوله وعلى المولود له رزقهن .... الآيه. قيل تنازع في حضانة بنت حمزة بن عبد المطلب على بن أبي طالب وقال أبن عمها وأبنة عمها عندى وقال زيد بن حارثه أنا أحق بها لأنني حملتها من مكة وعمتها عندى وقال جعفر بن أبي طالب خالتها عندى مع تعصيبى وقربى فقضا بها رسول الله الله الجعفر وقال الخالة والدة

مسألة: قال أبو حنيفة إن كان الولد أنثى فهو مع الأم وإن كان ذكرًا فإذا صار إلى د يأكل ويشرب ويلبس وحده فأبوه أحق به مالك أمه أولى به ذكرًا كان أم أنثى وتأول حديث أبي هريره أن النبي الله قال لولد إمرأة ورجل أراداه خذ بيد أيهما شئت فأخذ أمه وهذا قول عمر وعلى فى الغلام والجارية إذا بلغا سبع سنين خير بين الأبوين قال الحسن البصرى الأم أحق

بيد

بالغلام وإن تزوجت لقوله تعالى ل وربائبكم اللاتي في حجوركم فهذا