المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١

باب [9]

فى الرباية وعلى من تجب وفى الفصال والرضاع

والرضاعة حولان كاملان لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وليس لأحد الأبوين فطام الولد قبل الحولين إلا برأى الآخر حتى يتشاورا في ذلك ويجتمعا على أمر يرضيانه قال الكلبي في قوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قال يعني بعد الحولين. قال وليس قول الكلبي في ذلك بشيء لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحولين تمام الرضاع وإنما يجعل فيه تشاوراً وإنما جعل التشاور منها والتراضي فيا كان دون الحولين لأنه ليس بتمام الرضاع فليس لواحد منهما أن يفطمه فما دون الحولين إلا بتشاور ورضى منهما جميعاً. وفى الضياء وليس الحولان بفريضة فيما أرضع حولين وفوق ذلك ودونه ثم قال. وعلى المولود له يعنى الأب رزقهن وكسوتهن يعنى الأم بالمعروف لا تضار والدة بولدها يقول لا يحل للرجل إذا طلق زوجته أن يضارها فينزع ولدها وهى لا تريد ذلك ثم قال ولا مولود له بولده يقول