الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢- 36 -
لا يحل للمرأة إذا طلقها زوجها أن تضار فتلقي إليه ولده مضارة له ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك يعنى على من يرث اليتيم إذا مات يعنى مثلها على الأب من الكسوة والنفقة لو كان حيا ولا يضار الوارث الأم بولدها هو بمنزله الأب إذا لم يكن لليتيم مال ثم رجع إلى الأبوين قال فإن أرادا فصالاً أن يفصلا الولد من اللبن عن تراض منهما دون الحولين فلا جناح عليهما ما لم يضار أحدهما صاحبه قوله فان أرضعن يعنى الأمهات لكم يعنى الأزواج فأتوهن أجورهن يعنى الرزق والكسوة على قدر يسر الرجل ثم قال وإن تعاسرتم يعنى الزوج والمرأة المطلقة فلم يتفقا ورضيت المرأة أن تسترضع له غيرها فتسترضع له أخرى على قدر سعته لا يكلف الله نفساً يعنى في نفقة المرضع
إلا ما أتاها يعنى ما أعطاها سيجعل الله بعد عسر يسرا يعنى بعد العسر السعة
مسألة: عن ابن عباس أنه قال إذا لم يقبل الولد ثديا غير ثدى أمه فانها تجبر على رضاعه وإن كرهت فإن لم يكن للزوج مال فلا نفقة عليه ولتنفق الأم من
الذي لها