الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢-87 -
يستغنون به. قال الفضل يعجبنى قول من يقول إذا بلغ أولاد الرجل الذكور والأناث فليس عليه عولهم. وفى الضياء أجمع المسلمون أن الأبن إذا كان غنيا لم يلزم لأب نفقته. وإذا كان فقيرا محتاجاً وجب عليه نفقته بالإجماع كان ذكراً أو أنثى انتفاع الولد من مال والديه فى باب ما يجوز للوالد من مال
ولده
* مسألة: وإذا لم يقم الوالد لولده بما يلزمه من نفقة وكسوة فلما بلغ الولد طالبه بذلك فأنه لا يحكم له على أبيه بشيء والأب آثم فيما ضيع من حق ولده فإن طالبه الولد قبل البلوغ حكم له فيما يستقبل لا فيا معنى إلا أن يكون حكم عليه فتولى بعد الحكم عليه فأن الحاكم يأخذه به إذا حاكمه وكذلك الولد
فيما يلزمه من نفقة والده.
مسألة: قال أصحاب أبي حنيفة البنت البالغة تجب لها النفقة مالم تتزوج قال الشافعى بأنه لا تجب فالدليل عليه أنها عاجزة التكسب فاشبهت الصغيرة فإذا وجب لتلك فهذه أولى. قال الشافعى بأنه زالت ولايته عنها بالبلوغ وهو يبطل كالدين. قال أبو معاوية مختلف فى نفقة البنات قول عليه نفقتهن وكسوتهن مالم يتزوجن وقول لا يلزمه لهن نفقة. قال أبو معاوية ينفق عليهن ما يقوتهن فإن اختلفوا فربع صاع ومن تمر لكل يوم فيكون في الصيف ذرة
وفى الشتاء
بر