المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٤١

*

1101

باب [12]

في نفقة الأولاد

وللأولاد على أبيهم نفقتهم ومؤونتهم ما كان الغلام في حال الصغر فإذا بلغوا لم يلزم الأب لهم شيء إلا الجارية فعلى الأب النفقة ما لم تتزوج فإذا تزوجت لم تلزمه لها نفقة إلا أن تطلق فترجع إلى الأب بعد. هاشم عليه النفقة وإن لم ترجع إلى الأب لم يلزمه قال أبو معاوية (1) يختلف في نفقة البنات

ونفقة الصغيرة.

مسألة: وفى الضياء والرجل يلزمه عول ولده الذكر حتى يبلغ ويقدر على المكتسبة والأنثى حتى يزوجها لأن البكر من شأنها الحياء ويمنعها ذلك عن التحيل للكسب والأيم فمعلوم منها التحيل وكلام الرجال لحاجتها. وكان أبو على لا يرى للبنات البالغات على الأب مؤنة. وقال قليل من قومنا إن النفقة تجب للأولاد البالغين والأطفال من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم مال