المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٥

*

1891

باب [13]

في كسوة الأولاد ومؤنتهم

وكسوة الصبى ثوب فى الصفر قميص ودثار يكنه عن البرد والحر. والأنثى قميص وإذا صارت امرأة فأربعة أثواب. قال أبو معاوية أربعة أثواب لكل سنة إزار ودرع وخمار وجلباب. فإن انحرقن أو سرقن قبل الحول فصح ذلك فعليه أن يكسوهن كسوة أخرى وإن كان كساهن بحكم حاكم فلا أرى عليه بدلهن وإن كان بعد حكم حاكم فعليه بدلهن وإن حال الحول والكسوة جديدة فطلين إليه كسوة أخرى واحتججن بأن الحول قد حال فعليه أن يكسوهن وعليهن أن يرددن إليه الكسوة الأخرى ما بقي منها فإن تزوجن وطلقن ولا مكسبة لهن فعليه أن يكسوهن وليس عليه أن

يصبغ لهن.

مسألة: ومن كان له أولاد يعولهم ثم بلغوا لم يلزمه لهم نفقه ولا كسوة إلا

البنات فإنه يلزمه لهن ذلك