المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٦

مسألة: في الوقت الذى يلزم الرجل لولده الدثار في البرد الشديد أم دونه قال في وقت ما يحتاج إليه من البرد فى النظر وقد تكون لحاجة غير مضرة وهى حاجة فإن اختلفوا فيه فادعت المرأة أنه يحتاج إلى الدثار وأبي الوالد رجع فيه في نظر العدول في الأوقات والأحوال والأماكن التي يقع فيها الحكم فإن اختلف العدول وكلهم أهل لما اختلفوا فيه أخذ الحاكم مما رأى أنه أقرب إلى العدل باجتهاد نظره قلت فإن كان إذا ثبت الصبي في الكن لم يحتج إلى الدثار وإذا برز احتاج إلى الدثار هل يفرض له الدثار حتى يستغنى منه في كل ذلك قال هكذا عندى. قلت فلها أن تفرشه له قال الحاجة إلى التدثير به كالحاجة إلى الفراش إذا لزمت الحاجة.

مسألة: قلت فيلزمه لولده فراش قال هكذا عندى إذا احتاج إلى ذلك قلت فيلزمه وطاء حلاق حصير ينام عليه أو سمة قال إذا كان أهلاً لذلك لزمه. قال فإن ادعت أن الدثار تلف فإنما يكون فى يدها هباءً وهو له وإذا ثبت هذا فالقول قولها عندى مع يمينها وعليه أن يحضر لولده دثارًا على ما يستحق عليه. فإن اشترط عليها إن استغنى ولده أن ترده إليه فتلف قبل الإستغناء فإذا ضمنت ترده أشبه عندى معنى الضمان لضمانها بالرد.

مسألة: أبو عبد الله فى الرجل هل يحكم عليه بخادم لأولاده إذا كان مطلقا لوالدتهم فإذا كان من أهل السعة فأني لا أرى ذلك لهم.