الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧1011
* مسألة: في الصبى إذا بلغ وعليه كسوة فرضها الحاكم له على والده فطلبها والده منه أن له ذلك فى الذكر وأما فى الاناث فإذا كانت في كسوة مثلهن فعلى قول من يقول أن مؤونتهن على الوالد فله الخيار إن شاء كساهن كسوة جديدة وإن شاء تركها لهن حتى يحتجن إلى غيرها. وعلى قول من يقول أن مؤونتهن على أنفسهن إذا بلغن فهى مثل الذكران فإذا تزوجن فما كساهن بحكم أو بشرط فله ذلك وما كان بلا شرط ولا حكم وقع موقع العطية وإذا أجزن فلهن ما أعطين. وكذلك الصبيان على قول من يثبت لهم العطية من
*
الوالد فهى للولد إذا لم يكن بحكم والله أعلم.
مسألة: فإن ادعت والدة الصبى أن كسوته ضاعت قال فإذا قبضتها على غير شرط فيعجبني أن تكون أمينة فيها والقول قولها مع يمينها وعليه كسوة أخرى فإن قبضتها منه بضمان فعلى الوالد لولده كسوته ويكون على الأم ضمان ما ضمنت به للولد قلت ولو صح التلف بغذر قال هكذا عندى لأن الضمان تعلق عليه بسبب قبولها به له. قال المصنف أما إن سلم من الكسوة فوق ما يجب عليه فكذلك وأما إن سلم ما يجب عليه فما الذي يجب عليها فيه الضمان ويحسن عندى أن لاضمان عليها والله أعلم