الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٥١211
باب [15]
فيما يجوز للوالدين في ولدهما وفى ثقب أذنيه
أبو سعيد هل للوالد ضرب ولده على امتناعه عن الدواء للرمد فإذا كان يخشى عليه الضرر ضربه ضربا غير مبرح يأثر أو يجرح وإن أرادوا أن يصبوا الدواء في عينيه ليلاً فامتنع الصبى فإذا كان صلاحًا فيما يروا فعلوا فيه وإن امتنع فلهم ضربه على ما قلنا وإن كان يتيما فبأمر القائم عليه والله أعلم.
مسألة: واستعمال الصبي بأمر والده فيا يقدر جائز قال أبو سعيد في الصبى إذا كان والده عبدا فلا يجوز عندى حله من مال ولده ولا أباحته منه لغيره ولا اباحته لغيره فى خدمة ولده مثل الولد الحر على ما قيل. وكذلك سيد العبد لا يملك من ولد عبده الحر شيئًا فى نفس ولا مال وإذا لم يكن للصبى حجة قائمة بسبب والد أو ولى يقوم مقام الوالد فى ذلك على ما يرى المسلمون فهو عنده بمنزله اليتيم الذي لا ولى له
*
٦٬٠٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.