الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٢101 -
مسألة: ولا يجوز للوالد العبد أكل مال ولده الحر لأن العبد لا مال له لأنه إن " ن كان من جهة النفقة فنفقته على مولاه وإن كان من جهة الملك فالعبد لا يملك نفسه ولا ماله وكيف يملك مال غيره. قيل فهل على الولد أن يطيعه فيا يقدر عليه ما لم يكن معصية مثل الحر قال هكذا عندى من طريق البر وإعظام حق الأبوة وأما من طريق اللازم الذي يلزم للوالد الحر فلا يلزمه ذلك لأنه لا سلطان له عليه. والولد يؤمر أن يلزم ضيعة والده فان لم يقبل لم
يحبس
*
*
* مسألة: وعن النبي عل الله أنه قال ثقبوا آذان صبيانكم خلافا على اليهود.
مسألة: وإذا ثقبت امرأة أذن ولدها بغير رأى والده ومات الصبي فعن أبي إبراهيم قال عندى أنها تلزمها ديته لوالده أولمن يرثه من بعده ولا ميراث لها منه وميراثه وديته لورثته غيرها هى. وقال وعندى أنهما إن اتفقا على الثقب له جميعا فمات الصبى من ثقيهما له إن ديته لورثته غيرهما من بعدهما والله أعلم.
مسألة: وإن ثقب له غيرهما بلا رأيهما ففيه الأرش ومختلف فيه فمنهم من قال كل ثقب نافذة وقول يقاس مثل العيد الذى يثقب له كم ينقصه الثقب من ثمنه ثم يحسب للصبى فى ديته وقالوا هذا قول أبي معاوية .. وفى موضع ومن ثقب لصبى بغير رأى أبويه فإن مات كان عليه ديته لورثته وقد عرفتك الاختلاف في الأرش وان سلم وطلب والداه أرشه فعندى أن لهما أرش ذلك