الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٣*
وعن أبي الحسن أن تثقب الصبيان بغير رأى آبائهم وأمهاتم جائز وذكر الرواية. عن بشير قال فى المرأة تثقب لولدها فى أذنه أنه لا بأس عليها في ذلك يقدم عليها والده فإن تقدم عليها فثقبت في أذنه في كل واحدة أربعة إلا
أن
ثقوب فعليها دية الأذن فى ثلاثة وإنما يحسب الثقب الرابع في الجرج كان الولد ذكرًا أو أنثى وقد تقدم عليها والده فكله سواء وعليها الأرش ولو لم يتقدم عليها
أبوه
من
مسألة: في إمرأة لها ولد جارية أو غلام استأذنت أياه أن تثقب في أذنه فنهاها فثقبت له إن عليها الدية وإن كان لها عليه صداق فله أن يحط تلك الدية عن نفسه من صداقها .. وإن لم تكن له بينة وقدر على أن يأخذ ذلك مالها أو من صداقها الذى عليه فله ذلك. وإن كان نهاها وعنده أنها لا تطيعه ولكن نوى إن فعلت وجب عليها الدية فحط عن نفسه من صداقها فإذا كان غير كاره لذلك ولكنه أراد العلة عليها فلا أرى له أن يأخذ منها ذلك ولو أقر بذلك عند حاكم ما رأيت له فى الحكم شيئا على هذه الصفة ولكن إن كان يكره ذلك وقد وقع في نفسه أنها لا تنتهى إذ أنهاها فنهاها قلنا له
الأخذ
من
مالها دية ذلك إن شاء كما وصفنا