المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٥

1091

باب [16]

يتيم

فى الأم وما يجوز لها في ولدها

إمرأة تحتاج إلى مال ولدها تبيع من أصله وتأكل وتكتسى وهو يتيم أو غير قال الربيع تبيع وتأكل وتكسى منه يتيما كان أو مدركًا ولا بأس عليها. وعن أبي على أنها إن كانت مسكينة فقيرة محتاجة إن لها أن تأكل بالمعروف من مال ولدها. وقول أبي عبد الله لا تأخذ إلا أن تضطر إلى شيء

بالمعروف.

فتأخذ

*

مسألة:

: ومن احتاج إلى شيء من مال والدته فليس له ذلك إلا برأيها ورضاها ولا يجوز للمشترى من الولد مال والدته بغير رأيها وهو بيع منتقض

مرفوض مردود لا يجوز.

* مسألة: اختلف في الوالدة هل لها أن تستعمل الولد في منافعها بلا مضره