المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٦

-7 ..

عليه فيه كالوالد فقول يجوز لها ذلك ويشبهوها بالولد وقول لا يجوز ذلك إلا للوالد وقول لا يجوز لأحدهما إلا أن يكون ذلك في مصالح الصبي.

* مسألة: في الوالدة على قول من يقول أن لها استعمال ولدها لأحد يستعمله بأمرها قال لا أعلم ذلك فيما قيل إلا أنه إذا ثبت أنه لها منه بمنزلة الوالد كان لها

من

الأمر ما يثبت للوالد وسواء ذلك كان والده حيا أو كان يتيما

مسألة: وإذا ثبت أن لها مثل ما للوالد فذلك خاص في شيء أم لا؟ قال أما في الاستعمال فإذا ثبت في شيء لم يبعد أن ثبت في الأشياء وأما ما جميع يكون من عمل له فإذا صار إلى أحد ذلك كأنه مال للصبى مطروح من

فريضة لإنها تعد ماله

مسألة: إمرأة لها ثلاثة بنين فتصدقت على واحد بمالها دون الآخرين فلما كبرت قالا عليك بابنك الذى أعطيتيه قال يلزمهم كلهم جميعا وبئس ما صنعت إذا أعطت ولدها وجلست فقيرة. ولو ألزم الذى أعطته كان

عدلاً.