المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

- 92 -

وفي موضع، حتى يصبغ القدم يعنى يرطبها، والإصباغ الغلبة على الشيء.

وقول، ما لم يتبين فيه البول، ولو أخذ بالكف إذا أجريت عليه

وقول، إذا كان إذا أجرى عليه الكف من ظاهره وجد رطوبة فذلك حد إصباغه ومعنى إفساده، وما دون ذلك، ولو صح ذلك، فلا يضر حتى يصبغ، بأخذهم الأقاويل في معنى إصباغه

أنه وقع عليه وتبين له

وأحسب أن بعضا يذهب إلى فساد ذلك كله، من قليل أو

كثير

وإذا ثبت فى أبوال الإبل لمعنى كان مثله في سائر أبوال الأنعام، لأنها كلها سواء في جميع الأحكام، فلا يخرج بعضها إلا بدليل يخصه.

قال، ومعى، أنه يخرج فى قول فساد أبوال الأنعام كلها، قليلها وكثيرها،

بحال الضرورات وغيرها، في حال الزجر والدياس وغيره، والله أعلم.

وفى موضع، فى صفة إصباغ القدم قول، حتى يستيقن إذا مسحه بكفه خضب، لأنهم قالوا عن بشير، كل غالب شرر في إراق الماء كذا، وقول، ما لم يرطبه كله، وقول، لم يقبين فيه الشرر، وقول، إنما ذلك في القوافل الواسعة التي لا يمتنع الناس منها في الطرق، مثل طرق مكة ونحوها.

٦٠٤ / ١١٬٣١٨