المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٥

-11 -

*

مسألة: ومن ترك يتامى ذكرين أو أنثيين فطلبوا النفقة إلى الأعمام فعن محمد بن محبوب أن على الأعمام من نفقة الذكر على قدر ما يرثون منه وليس عليهم نفقه الأنثيين لأنهما يرثها أخوهما. قال غيره وإن كان عمهم فقيرا.

* مسألة: يتيم

أمه مملوكة وجدته حرة فقول فريضته على الجدة وقول لا نفقة على الجدة ما دامت الأم حية لأنه ليس لها منه ميراث لو مات.