المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٤

-14 -

* مسألة: ومن رأى أبى على فى الأخوة اليتامى الذين لا مال لهم وهم يتوارثون ولهم أم وعم وأن على أمهم وعمهم من فريضتهم بقدر ميراثهم على الأم السدس وقول إذا كانوا يتوارثون لم يكن على وارثهم من بعد نفقتهم شيء حتى يصيروا إلى الحد الذى يرثهم. وقول إذا كان العم فقيرا أجبرت الأم على إرضاع الصغير منهم ولا يلقي ولدها

مسألة: ومن كان وارثه يتيماً وله مال وجبت نفقته على اليتيم وكام ذلك له

في ماله

مسألة: وإذا ورث المفروض له على وارثه مالا فطلب من يعوله أن يأخذ منه يقدر ما إنفق فليس له ذلك. وكذلك المعتق ولكن يبدأ من نفقته فيما

يستأنف

مسألة: وإن أنفق عليهم ثم علم أن لهم مال مستترا فله أن يرجع عليهم بما انفق عليهم فيأخذهم

مسألة: والزمن المقعد والأعمى والأشل والصبي والشيخ الفاني الذي لا يستطيع المشى والمكسبة فكل هؤلاء مؤونتهم على ورثتهم ولا يتركون يضيعون فإن اتجهت لهم مكسبة من صدقه أو زكاة طرحت لهم من نفقتهم