المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٠

- Y{-

مسألة: ومن أعطى ولدا دون ولد فعند محمد بن محبوب أنه تترك ولايته وعن موسى بن على أنه على ولايته. وفى موضع بلغنا عن موسى بن أبى جابر إن فعل ذلك ثم مات لم نقل أن ذلك يبطل ولايته قال ابن محبوب تبطل ولايته قال وهو إلى الخلع أقرب منه إلى الولاية والله أعلم

مسألة: فيمن أعطى ابنه مالاً في صحته وأحرزه فلما حضره الموت أعطى الباقى مثل ما أعطى الأول فذلك جائز وفى موضع في عطية الصغار لا تثبت من أبيهم إلا أن يقول مكان ما أعطيت أولادى فلان وفلان وعن الوضاح أنه قد عدل ولو لم يقل مكان ما أعطيت ابنى فلان. وفى موضع إذا أعطى الآخرين مالاً مثل ما أعطى الأولين فأما موسى وأصحابنا العمانيون فكانوا يجيزون ذلك وأما اصحابنا العراقيون فيرون ذلك منه وصيةً ولا وصية توارث. فان أعطى أحد ولديه عند الموت وقال أنه أعطى الآخر مثل هذه العطية وأنكر الولد أنه لم يعطه فإذا أنكر لم يثبت لهذا العطاء عند الموت ولم

الأب

يقبل قول الأب فيه عند المرض إلا بالبيئة العادلة وتلك العطية من لولده في مرضه باطلة وهى راجعة إلى جميع الورثة. فإن قال الأب أنه غرم منه بثلاثين ديناراً فى التعليم وقد أعطى هذا مثله فإذا قال الولد إن أباه لم يفعل له شيئًا من ذلك لم يقبل ذلك من الأب إلا بالبيئة العادلة وتبطل عطية الأب لولده في مرضه وأما فيما بينه وبين الله فقد عدل ولا تبعة عليه

* مسألة: أبو سعيد رجل تغلب بعض أولاده على شيء من ماله أخذه ولم