المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٧١

- Yo-

يقدر الوالد على أخذه منه هل يجوز للولد أن يشهد ويقر لهم كل واحد بقدر ما أخذ الأول بالغلبة قال عندى أنه لا يجوز للوالد ذلك لأنه إذا ظلمه الولد لم

يظلمهم هو لأنه لو قدر على أخذ ماله من الولد وأراد أخذه أخذه

مسألة: سئل أبو عبيدة عن رجل يتصدق على ولد له صالح له فضل ويترك ولدا لا خير فيه ويفسد بالنساء والشراب قال لا بأس عليه إن فعل ذلك ..

* مسألة: وليس على الرجل أن يعدل بين ورثته كما يعدل بين بنيه في الحياة مثل زوجة أو أخت أو أخوين أو عمين إن أراد أن يعطى أحدا منهم شيئًا فليس عليه أن يعطى الآخرين وليس عليه ذلك في الحياة

مسألة: فيمن أعطى أحد أخوته مالاً وهو بالغ وأحرزه فلما حضره الموت قال إنى كنت أعطيت أخى فلانا كذا وكذا فأشهدوا أني قد أعطيت سائر إخوتى مثل ما أعطيت أخى فلانًا. واخوته هم ورثته. قال إذا عدل بينهم عند الموت فهو جائز لهم.

مسألة: رجل له ثلاثه أولاد فأعطاهم شيئا من ماله فعلم بالعطية اثنان * الثالث ولم يحرز شيئا حتى توفى الوالد فأقول ليس للذي لم يحرز فاحرزا ولم يعلم الـ شيء ويكون للذى أحرز ثلثا ما أحرز إذا كان أعطاهم مشاعاً والثلث الباقى

ميراث بين الورثة.