الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٣- YY-
مسألة: قال أبو عبد الله فيمن ضمن عن ابن له بصداق وأشهد لابن له آخر بمثل الصداق الذى ضمن به عن ابنه الآخر الذي ضمن به ولم يفيض
الابن الشروى وأوصى لرجل بثلث ماله قال يخرج الدين من رأس المال ثم يكون للوصى له بالثلث ثلث المال من بعد الدين ثم يكون للابن الذي جميع له شروى اخيه الشروى من بعد الثلث ثم يقسم الباقى على الميراث.
مسألة: وإذا ضمنت إمرأة عن ولدها بصداق ثم ماتت ولها أولاد غيره فلا يحاسبه أخوته بما ضمنت عنه فى تركتها وهذا كسائر الديون التي عليها في مالها ولا يحاسبه الأخوة على ذلك لأنه يخرج من مالها عنها إلى من ضمنت له وليس يجرى هذا مجرى الحقوق عند الموت وهذا حق لزمها في الحياة في نفسها ومالها ولا براءة لها منه إلا بادائه المضمون له وحصة المضمون عنه في مالها كواحد من أخوته.
مسألة: رجل عد عن ولد نخلا لامرئ وشرط عليه أنها من نصيبه إذا مات هو فإن هذا الشرط لا يثبت له ولا عليه ويكون ضامنا لما أدى
ذلك وله ميراثه وعليه ضمان ما لزمه.