الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٢- 76 -
مسألة: ابن روح فيمن أعطى بعض أولاده بتعينه أو قيامه عليه وعلى ضيعته ما يعلم فيه أنه أكثر من ذلك العناء أو لا يعلم فلا يجوز حيف لولد ولا أحد ومالم يعلم فيه حيفا فله السعة فيا أعطى حتى يعلم أنه اكثر من ذلك العناء أو يزيد فى ذلك الحيف قال غيره لا يجوز له ذلك لأن ولده له أن
يعنيه
وليس على الوالد للولد عناء إلا أن يأجرة بأجرة معروفة فإن فعل جاز ذلك في الحكم وأما الولد فعلى قول من لا يجيز ذلك الوالد إذا بين له إذا أعطاه بقيامه عليه أو بعناه له أو قيامه على ضيعة له
مسألة: والذى يجيز ذلك للوالد فذلك جائز للولد والله أعلم
* مسألة: أبو على فيمن أشهد لأحد أولاده بمال من أمواله وأحرزه المعطى وكان يشهد الوالد أن للباقين من أولاده لكل واحد منهم مثل ما أعطيت ابنى فلانا الذي أحرزه بالقيمة وأولاده صغار وكبار وهلك الوالد ومال المعطى في يده يستغله والمال شايع بحاله لم يصل إلى أخوة المعطى ما جعل لهم والدهم فطلبوا الغلة فرأينا إن كان فى المال وفاء للدين إذا أخذوا الغلة فلهم غلة أموالهم وإن لم يكن وفاء فإنه يبدأ بالدين ولهم الباقى والذين أحرزوا مالهم لا يدخل عليهم فيه.
أموالهم وإن لم يكن وفاء فإنه يبدأ بالدين ولهم الباقى والذين أحرزوا مالهم لا يدخل عليهم فيه