الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٥باب [21]
في عطية الوالد لأولاده ونحلهم
وعطية الأب للأولاد الصغار الذين لم يبلغوا غير جائزة وعطيته لأولاده الكبار جائزة إذا كانت عطيته مالاً خالصًا غير مشترك وصح قبض المعطى للمال الذي أعطاه أبوه فإن كان البالغ لم يقبض ما أعطاه أبوه ولا حازه حتى هلك لم تجز هذه العطية وهى للأب كما أنه لا يجوز رهن بلا قبض وكذلك لا يجوز عطية بغير قبض وللوالد الرجعة فى عطيته لولده الكبير مالم يقبضها. وأما الأقوال فثابت عليه ولا ينفعه رجوعه على ولده بعد اعترافه والمال لولده بالإقرار. وفى موضع قلت فعطية الوالد لولده الصغير هل تجوز قال معى إن بعضا لا يثبتها واحسب أن بعضا يثبت ذلك.
* مسألة: ومن نحل الصغار من أولاده لم تثبت لهم عند الفقهاء من أهل عمان فإن ذلك مال الأب فإن مات فهو بين الورثة كلهم الأولاد ثم الزوجة وفى
٦٬٠٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.