الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٦- 80 -
موضع والنحل عطية ولا يجوز ذلك وهو بين الورثة والصدقة والنحل مثل العطية وفى موضع آخر ومعنا أن قيل فى عطية الأب لولده الصغير جائزة
ولا إحراز عليه.
مسألة: ورجل نحل ابنه نحلاً ثم أشهد أنى قد نزعته والولد يأكل ذلك حتى مات أبوه قال أبو الوليد قضى عبد الوهاب بن جيفر بذلك للولد وأتمه له قال أبو سعيده حسن ما قال وقول أنه ما أعطى الوالد لولده بغير حق ثابت وإنما هو عطية أو نحل فقد قيل أن له الرجعة فإذا رجع فيه فقول ليس عليه قبض ولا إحراز وبرجعته فيه يخرجه من يد الولد.
مسألة: فيمن أعطى ولده مالاً وأحرزه فإذا غضب عليه رجع وإذا رضى أشهد له بتمام العطية فلما حضره الموت أشهد شهودًا أنه قد رجع فيا أعطى ولده. فإن كان أتم له العطية وهو صحيح وأحرزها ثم مرض فنزعها فما نرى له ذلك. وإن كان انتزعه وهو صحيح وأتم نزعه في المرض فهو في الميراث .. وإن اعطاه عند التزويج وأحرزه وزوجه القوم على ذلك ثم رجع فلا رجعة له فيه فإن قال إنى أخاف الأثم فى ذلك وقد رجعت فيما أعطيته ونزعته منه ثم مات ولم يقبضه قال إذا رجع الوالد فى عطيته كان ذلك له أحرزها أولم
يحرزها وقول إذا أحرز عليه فلا يضر نزعاته إلا أن يجرز ما نزع.
مسألة: ورجل أعطى ابنه عطية ثم أحرزها الولد ثم أشهد الوالد بانه قد
*