المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٤

- 94 -

وفي خبر: فأصلحى من نفسك، ثم خذى إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا،

ثم اغسلى ما أصاب الحقيبة ثم الدم، ثم عودى.

قيل عنها: إنها كانت لا تطهر من الحيض إلا جعلت في طهرها ملحا،

وأوصت أن يجعل في غسلها إن هي ماتت

مسألة:

الرجل له دم واحد، هو دم نفسه، والمرأة لها أربعة دماء، دم حيضها،

ودم استحاضتها، ودم نفاسها، ودم نفسها، فالحيض أربعة أشياء: الدم العبيط (2)

والحمرة، والصفرة، والكدرة.

ودم الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة

مسألة:

قال المصنف: الدماء على ثلاثة أضرب: دم مسفوح نجس، محرم بإجماع ودم طاهر حلال، ودم بينهما، ليس بمسفوح، وهو نجس

فالمسفوح، قال هاشم الخراساني: هو دم الأوداج)، وقول: هو دم كل جرح طرى، وكان عبد المقتدر والمسيح يقولان: كل دم خرج مبتدأ من بدن

صحيح فهو مسفوح.

قال عمر بن المفضل: ما قطع بالحديد

(1) المرأة المستحاضة هي

التي يسيل دمها لا من حيض

(2) الدم العبيط هو ما خرج من غير جرح مثل الدم الذى ينزل من الأنف أو يسيل من

الأسنان.

(3) جمع ودج وهو عرق في العنق.

٦٠٦ / ١١٬٣١٨