المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٩

- AT-

باب [22]

في تحلية الوالد لأولاده

وفى رجل حلا بناته حليا كثيرًا أو كسوة كثيرة ومتاعاً ودراهم والجارية بالغ أو غير بالغ ثم مات الأب قال هذا جائز للمعطى وليس هذا مثل الأصل

عندى مالم يكن اسرافاً وقصد إلى إثرة.

مسألة: والصبية إذا حلاها والدها في صباها بدراهم أو بدنانير قبل أن تبلغ ثم لم يطلبها اليهإلى أن مات ولم يقر لها بشيء فقول أنه لها دون ورثته مالم يصح أنه عاريه. وقول أنه للورثة مالم يثبت لها بعطية وأما عطيته قبل بلوغها فلا تثبت وكذلك الصبى. وفى موضع قال مختلف في تحلية الوالد لولده إذا مات قول أن النحل ليس بمنزلة العطية فى الحكم ويثبت للصبى إذا حلاه والده ولم يشترط فيه شرطاً وقول أنه بمنزلة العطية وإذا لم يجدها بعد البلوغ كان راجعا إلى الورثة.