الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٨- AT-
لهم ولا يدخل عليهم أحد من الورثة فيه
مسألة: أبو سعيد معه فى عطية الأب لولده البالغ اختلاف قول أنه كغيره إذا أحرز فلا رجعة للوالد فى ذلك وقول له الرجعة ولو أحرز لانه ليس كغيره.
مسألة: محبوب فيمن أعطى ولدا له صغيرًا وهو في حجره عطية وحفظها صدقة لوجه الله فعن جابر لا تجوز عطية الصغير ورأينا لا يجوز إلا أن يكون أخرزه وإحرازه دفعه إلى عم أوخال أو اخراجه من يده إلى غيره وقوله لوجه الله فالصدقة على الولد لا تكون لوجه الله إلا ما أريد يريد به وجهه أنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقول لا عطية له وقول تجوز ولا إحراز على الصغير من الأب أو غيره. قال هاشم لا ينفعه إحراز قريب ولا بعيد حتى يبلغ
ويحرز قبل رجعة والده وقول حتى لا يجدد له العطية بعد بلوغه
*
٦٬٠٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.