الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٨٣- AY-
باب [24]
*
فى ما يجوز للوالد فى مال ولده من أكل ووطئ وإزالة وغير ذلك
وللأب أن يأكل من مال بنيه طائعين أو كارهين اذا كان محتاجاً وذلك في
غير ضرار ولا فساد.
* مسألة: وإذا كان مال الولد من عند الوالد فلا فرق في أخذه له بين أن يكون الولد بالغا أو غير بالغ وإن يكن الولد كسبه وهو محتاج إليه والأب في حد الغناء لم يكن لوالده أن يأخذه ولا يحكم له به وان كان الوالد فقيرا فله أن من مال ولده ويكتسى ويتزوج ويحج والله أعلم.
يأكل
مسألة: أجمع الجميع أن الأب إذا كان عبدا فيحرم عليه تناول مال الابن وأنه متى تناول من ماله شيئًا كان عاصيا لله تعالى ولو كان المال له لم يعص
٦٬٠٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.