الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٨٤- 88 -
*
*
بتناوله. وأجمعوا أن عليه رد ما أخذه منه وأن ذمته به مرهنه
أبوه
مسألة: أجمع المسلمون أن للابن له أن يتسرى من ماله وان منعه منه واجمعوا أن له أن يطأ سريته ولو كان فى ماله حق للأب أو كان ماله للأب لم يجز أن يطأ أمته لأن الأمة لأبيه وأبوه شريك فيها فدل إجماعهم على إباحة وطيء الولد أمته مع إجماعهم على حجر وطيء الأمة المشتركة على أن الأب لاحق له فى مال الابن.
مسألة: وأجمعوا أن الأب اذا كان فقيرا محتاجًا أن على الابن نفقته وإنه لا يلزم الا كفايته فلو كان مال الابن للأب لم يفرض له عليه.
مسألة: والخبر المعتد به من أوجب أن مال الابن للاب لا يثبت من طريقه حجة لأن أكثى ما فى الباب أن يجعل حكم مال الابن حكم الابن. وأجمعوا أن الابن غير مملوك لأنه ولو كان رسول الله لا قد أضافه إليه فكذلك المال لا يكون مالكًا له وإن كان مضافا إليه وفي ميراث الأب من
ولده أوضح دليل ثم إنه أولى من غيره.
* مسألة: قال أبو المؤثر لا يمنع الوالد مال ولده كان في حجره أو في حجر والدته ولا يحال بينه وبين بيعه ولا ينتزع منه ثمنه