المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

مسألة:

97

والدم الحلال الطاهر هو الذى قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحل لكم ميتتان ودمان، فالميتنان ميتة الجراد وميتة السمك، والدمان دم السمك ودم اللحم.

وفي الضياء، الدموان دم الطحال ودم الكبد.

قال أبو سعيد: لا يعلم أحدا يختلف في الميتتين، وأما الدمان ففي ذلك

أقاويل، ولا يخرج، أن ذلك في قولهم ما يجتمع عليه أنه حلال، وإن اختلفوا فيه

وفى صفاته.

مسألة:

:

وأما السمك الذى لا يعيش فى البر ولا يشبه ذوات البر قدمه طاهر، والذى لا يعيش في البر وهو مشبه لذوات البر فعلى ضربين، فما أشبه الأنعام والصيد فقول، ميتته حلال، لأنه صيد بحر؛ وقول، يذكى لشهه بما يذكى، وما أشبه الخنزير فهو يسمى خنزيرا، فقول، إنه حرام ودمه تبع له، وقول، ليس بحرام،

وهو أصح، لأنه كله صيد البحر، ولم يستثن الله منه شيئا

مسألة:

وأما ما كان من صيد البحر وهو يعيش فى البر فحكمه على الأغلبية في معيشته، إن كان الأغلب فيها فى البحر فهو صيد بحر، حكمه حكم البحر، فى أكله ودمه:

(1) في الأصل دموان.

•

(7 - المصنف - ج 3)

٦٠٩ / ١١٬٣١٨