الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٧-111
*
*
*
*
مسألة: وقال عبد الله بن محمد أبي المؤثر أخبرني فلان أن جدى أبا المؤثر لزمه لى حق من أرش أو غيره قال فأخذ أبو المؤثر يزن الدراهم ويسلمها إلى والدى فإذا قبضها والدى من حق سلمها إلى والده ورجع فسلمها والده إليه من حق فلم يزالا كذلك حتى استفرغا الذى أراد أن يتخلص منه ولم يحفظ أنه
أبرأه منها.
مسألة: فقال أبو عبد الله لو باع رجل من مال ولده شيئًا ثم مات لم أحكم له به في مال والده فإن أدان من ولده دينا فمات قبل أن يبرئ نفسه من دين ولده حكمت له به فى مال والده.
مسألة: فيمن استعمل صبيا بغير رأى والده هل يسعه أن يبرئه والده مما لزمه للولد من التبعة فقول يجوز أن يبرئه من حق ولده وقول لا يجوز.
ويوجد عن ابي عبد الله محمد بن محبوب أن رجلا كان يطلب إلى مسألة
والده حقا وأحضر إليه البينة وعدلت وصح الحق عليه وطلب الولد الحكم على والده فقال الوالد إنى قد أبرأت نفسى من هذا الحق فطلب الولد أن يوصله إلى حقه فقال أبو عبد الله قد أبرأ نفسه من هذا الحق وقال الولد أى حكم هذا قال أبو عبد الله حكم من قال أنت ومالك لأبيك والله أعلم.