المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٦

مسألة: وإذا ابرأ نفسه من حق ولده فلما حضره الموت رده عليه فعن هاشم يعود على الولد ولورده عند الموت

أنه

مسألة: فإن لزم الوالد أرش لولده هل يجوز له أن يبرئ نفسه قال لا يجوز له أن يبرئ نفسه معنا ولا نعلم في ذلك اختلاف. وقيل ايضا انه لا يجوز له أن يبرئ نفسه من أرش لولد وقد انتقل إلى ولده من ميراث عن غيره وذلك مثل أن الأرش كان على أخيه أعنى الصبي فمات أخوه من قبل أن يصير إليه فورثه والده فلا يبرئ نفسه من هذا الارش وقول له أن يبرئ نفسه لأن ذلك يتحول فى المال لا عليه هو.

مسألة: ومن كان لامرأته عليه صداق فهلكت وله منها ولد وله مال فقال أشهدوا أني قد أبرأت نفسى من صداقها ثم تزوج امرأة أخرى فأصاب منها أولادا ثم مات فقال ابن الهالكة صداق أمى فإنه لا يعطى شيئًا ويعطى هؤلاء صداق أمهم فإن قال عند موته قد رددت على ابنى فلان صداق أمه فهو له

مسألة: وعن أبي مالك فيمن لزمه حق لصبى من قبل أرش ضرب فسأل والده البراءة ففيه اختلاف قول ليس له أن يحل من ذلك ولا يأخذ الأرش إلى بلوغ الصبى وقول له أن يأخذ الأرش ولا يحل منه وقول له أن يأخذ

الأرش وله يحل منه. وقيل من أخذ به لم أره هالكا

*