الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١١٣- 117 -
استحل الجميع فقد برئ
أن
مسألة: واختلفوا فى جناية الصبى والغلام قبل ان يحتلم يحتلم والجارية قبل تحيض ولم تجر عليهما الأحكام إذا أغتصب أحدهما شيئًا فاستهلكه فقول لا ضمان عليه اليوم ولا يعده بالسنة أن القلم عنه قد رفع وقول هو في ماله يؤخذ منه وإن لم يكن له مال فهو عليه حتى يؤديه يوما ما فإذا بلغ وإنما وضع عنه الحدود والمأثم والوعيد فى معاده. وقول ما حتى يفرجه أو أكل في بطنه أو لبس على جنبه فهو فى ماله دون غيره وذلك في الجنايات لا يلزمه إلا في الديات على العاقلة والعاقلة تؤديه وفى ماله مثل ذلك كأحدهم …
مسألة: واختلفوا فما يعقل العاقلة من جناية الصبي فقول كلها خطأ على العاقلة وقول لا يعقل إلا ما كان يبلغ خمساً من الإبل ..
مسألة: وإن قتل الصى شيئًا من الحيوان أو العروض ففيه قول أن العاقلة لا تعقل الأموال وقول أنها لا تعقل عبدا والله أعلم.
*
٦٬٠٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.