المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٢

-117 -

*

عليه في حال صباه ولا إذا بلغ. وقول إذا بلغ تخلص مما ذكر أنه سرق أو أتلف من أموال الناس وإلا ضمن وقول ما أكل ولبس ونكح في حال صباه وبلوغه. قال أبو عبد الله جاء الأثر أن ما أخذه فأكله أو لبسه فهو عليه في ماله ويؤمر بتأديته إذا بلغ وذكر وأما إن اخذه فأفسده وأتلفه من غيرر أن يأكله ولا يلبسه فلا شيء عليه فيه ولا على عاقلته وما نكح إكراها فهو ايضًا

عليه في ماله

مسألة: ومن أثر أنه إذا كان يرى نخيل الناس ويأكل ويطعم فما عرف أربابه تخلص إليهم منه بغرم أو حل وما لا يعرف أربابه فقد رخص الفقهاء فيه أن

لا يغرم.

مسألة: وإذا رمى صى دابة قوم فخاف ربها موتها فذبحها فلا يلزم الصبى شيء على قول من يقول ليس على الصبى إلا ما أكل بفمه أو وطئ بفرجه قهرا. وقال بعض ذلك على عاقلته وقال بعض هو في ماله

مسألة: والصبى إذا كان يلعب بالقمار حتى صار في يده عين واصل ثم بلغ فليتصدق بذلك المال إذا لم يعرف ممن أخذه منهم ولم يقدر عليهم والله أعلم.

مسألة: وإذا غمزت امرأة صبيا فعض اصبعها فعليه لها الأرش فإن ماتت كان ذلك لورثتها على العاقلة وعليه هو مثل ما على والده وإن كان هو قد