الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١١٦- 120 -
*
*
الصلاة خلفه جائزة وشهادته جائزة إذا كان عدلاً ولا يضره ما فعل أبواه.
مسألة: قال بعض قومنا فيا وجدت عنه وأظنه داؤود إذا وجد المنبوذ في دار الإسلام كان حكمه حكم المسلمين باتفاق الأمة. فإن ادعاه ذمى وأقام ذلك بيئة من المسلمين كان حكمه حكم أبويه ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. والمنبوذ حكمه الحرية ولا تنازع فى ذلك كذلك قال أصحابنا رحمهم
الله لأن أصل بنى آدم الحريه باجماع والرق طار عليهم وحادث ..
مسألة: قال أبو محمد رحمه الله اللقيط الذى لا يعرف له أم وإذا عرفت أمه دفع إليها وهو يعقل عمن رباه. قال أبو الحسن رحمه الله اللقيط لا يعق
عمن رباه.
* مسألة: وإذا طرحت إمرأة ولدها في مسجد أو منزل قوم وكفله أحدهم ثم مات وأرادت التوبة فليس عليها إلا التوبة وإن مات قبل أن يكفله أحد إذا طرحته فعليها الديه وديته لأخوته لأمه وليس لأبيه شيء إذ كان ولده ربته ولا شيء لأمه من ديته أيضًا ولا لأخوته لأبيه وإنما الدية لأخوته لأمه وكذلك ميراثه لأخوته لأمه أو لعصبة أمه والله أعلم.
مسألة: وإذا زنت امرأة فحملت وولدت وطرحت ولدها ثم لم يُعرف ما حاله فإنه يلزمها ويلزم من أعانها على ذلك الأثم العظيم. وأما الضمان فحتى