الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١١٧- 121 -
تطرحه في موضع تلف ويتلف وعليها الأجتهاد في طلبه فإن وجدته ووجدت معه آخر ولم يعرف أيهما ولدها فينبغى أن تقبضها جميعا وتقوم بهما وتسأل المسلمين عما يجب عليها فيها وكيف يكون أمرهما وإن تركتهما في موضع التلف قال فعندى أن الضمان يلزمها.
* مسألة: ومن دخل مسجدا فوجد صبياً فيه فتركه فيه حتى مات فإن كان في نظر من يقوم به فمات قبل أن يجد فأرجو أن لا يكون به بأس وإن وجد من يقوم به وتركه عمدًا حتى هلك فأخاف أن يلزمه الضمان كان الواجد في المسجد إماما له أو غير إمام والله أعلم.
* مسألة: فيمن خرج يقتات لعياله فوجد صبيا في فلاة أيحمل طعامه أو الصبي قال إذا لم يقدر عليهما جميعاً فالقيام بعولته ألزم وإذا كان يقدر على حفظ هذا الصبى والقيام بعولته جميعاً وكان فى موضع هلاك يخاف عليه كان عليه القيام بذلك كله. والله أعلم.
٦٬١٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.