المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٩

- 123 -

باب [33]

في نفقة اللقيط ومن أولى به

وإذا وجد المنبوذ في دار الإسلام كان على المسلمين أخذه والقيام به وهو فرض يلزمهم على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإنما يلزم العالم به دون من لم يعلم وواجب على من أخذه أن يعرف حاله:

مسألة: فإن كان الواجد له لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام بأمره أنهى ذلك إلى الإمام لينفق عليه من بيت مال المسلمين كما يرجع ميراثه إلى بيت

المال والله أعلم.

مسألة: وما اللقيط لمن يكفله ومن كفله ثم أراد رده فليس له ذلك ومن التقطه فأشهد إلى أنفق عليه فما أنفقت عليه فهو عليه إذا بلغ فذلك له عليه. وإذا أنفق عليه لوجه الله تعالى وللحسبة فلا شيء له عليه وإن أنفق عليه

*

*